عن طاوُسٍ قال: إن أقَرَّ المَريضُ لِوارِثٍ أو لِغَيرِ وارِثٍ جازَ (?).

وبَلَغَنِى عن أبى يَحيَى السّاجِىِّ أنَه قال: رُوِىَ عن الحَسَنِ وعَطاءٍ وعُمَرَ بنِ

عبدِ العَزيزِ أن إقرارَه جائزٌ (?).

قال البخاريُّ: وقالَ الحَسَنُ: أحَقُّ ما يُصَدَّقُ به الرَّجُلُ آخِرُ يَومٍ مِنَ

الدُّنيا وأوَّلُ يَومٍ مِنَ الآخِرَةِ. قال البخاريُّ: وأوصَى رافِعُ بنُ خَديجٍ ألا

تُكشَفَ الفَزاريَّة عَمّا أُغلِقَ عَلَيه بابُها. قال: وقالَ بَعضُ النّاسِ: لا يَجوزُ

إقرارُه؛ لِسوءِ الظَّنِّ [به للورثةِ] (?)، وقَد قال النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "إيّاكُم والظَّن، فإِنَّ الظَنَّ

أكذَبُ الحديثِ". ولا يَحِل مالُ المُسلِمينَ؛ لِقَولِ النَّبِىِّ -صلي الله عليه وسلم-: "آيَةُ المُنافِقِ؛ إذا

اؤتُمِنَ خانَ". وقالَ اللَّهُ تَعالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}

[النساء: 58] فلَم يَخُصَّ وارِثًا ولا غَيرَه (?).

11568 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015