في كَفِّه؟ فقالوا: لا. فأمَرَه فرُدَّ عَلَيهِ.

قال الشيخُ: ونَحنُ أيضًا لا نُجيزُ الحَطَّ إذا كان بشَرطٍ.

بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ, وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ

في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

11462 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا مَنصورُ بنُ سلمةَ

أبو سلمةَ الخُزاعِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن كَثيرِ بنِ زَيدٍ، عن الوَليدِ

ابنِ رَباحٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصُلحُ جائزٌ بَينَ

المُسلِمينَ" (?).

11463 - وأخبرَتا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ،

حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الواحِدِ الدِّمَشقِىُّ، حدثنا مَرْوانُ بنُ

محمدٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ أو عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ -شَكَّ أبو داودَ- عن

كَثيرِ بنِ زَيدٍ. فذَكَرَه بنَحوِه زادَ: "إلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلالًا أو أحَلَّ حَرامًا" (?).

11464 - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ

أيّوبَ الطُّوسِيُّ، أخبرَنا أبو يَحيَى ابنُ أبي مَسَرَّةَ (?)، حدثنا ابنُ زَبالَةَ، حدثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015