البخارىُّ في "الصحيح" عن عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ عن جَريرٍ، ورَواه مسلمٌ عن
إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (?).
11453 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ
ابنِ الفَضلِ الفَحّامُ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِيُّ، حدثنا يَعلَى بنُ
عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ سُوقَةَ، عن محمدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ، عن ورّادٍ
قال: كَتَبَ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ إلَى مُعاويَةَ، وزَعَمَ ورّادٌ أنَّه كَتَبَه بيَدِه: إنِّي
سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاثًا، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ عُقوقَ
الوالِداتِ، ووأدَ البناتِ، ولا وهاتِ، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ قيلَ وقالَ، وِإضاعَةِ المالِ،
وإِلحافِ السُّؤالِ" (?).
11454 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو أحمدَ الحافظُ،
أخبرَنا أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ سُلَيمانَ بنِ الأشعَثِ، حدثنا أيّوبُ بنُ محمدٍ
الوَزانُ، حدثنا مَرْوانُ بنُ مُعاويَةَ الفَزارِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ سُوقَةَ. فذَكَرَه
بمَعناه، لَم يَقُلْ: وزَعَمَ وزادٌ أنَّه كَتَبَه بيَدِه. قال محمدٌ: فأخبَرَنِي عبدُ المَلِكِ
[ابن سعيدِ بنِ جبَيرٍ] (?) أن سعيد بن جُبَيرٍ سُئل عن إضاعَةِ المالِ قال: هو الرَّجُل