ابنُ جَعفَرِ بنِ أحمدَ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ،

حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، حَدَّثَنِى أبو المُعتَمِرِ، عن عُمَرَ (?) بنِ خَلدَةَ قال: أتَينا أبا

هريرةَ فى صاحِبٍ لَنا أُصيبَ - يَعنِى أفلَسَ - فأصابَ رَجُلٌ مَتاعًا بعَينِه، قال أبو

هريرةَ ة هذا الَّذِى قَضَى فيه رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ مَن أفلَسَ أو ماتَ فأدرَكَ رَجُلٌ

مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، إلَّا أنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وفاءً (?).

وكَذَلِكَ رَواه شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ وعاصِمُ بنُ علىٍّ وغَيرُهُما عن ابنِ أبى ذِئبٍ

وقالا: إلَّا أن يَترُكَ صاحِبُه وفاءً (?).

11365 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: قَد كان فيما قَرأنا

على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ أخبَرَه عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ

يَعنِى ابنَ هِشامٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الَّذِى ابتاعَه،

ولَم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإِن (?) ماتَ المُشتَرِى

فصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015