ورَوَى جابِرٌ الجُعفِىُّ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ مَعنَى قَولِ ابنِ عباسٍ (?).
والمَشهورُ عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كَرِهَ ذَلِكَ (?).
وروِّينا عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ وعَمرِو بنِ دينارٍ مَعنَى قَولِ ابنِ عباسٍ (?).
11244 - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه،
حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو شِهابٍ، عن داودَ
ابنِ أبى هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كَرِهَ أنْ يَبتاعَ البَيعَ ثُمَّ يَرُدَّه ويَرُدَّ
مَعَه دَراهِمَ.
وفِي هذا دَلالَةٌ على أنَّ الإِقالَةَ فسخٌ، فلا تَجوزُ إلَّا برأسِ المالِ، وأمَّا
التَّوليَةُ فهِىَ بَيعٌ (?). قالَه الحَسَنُ ومُحَمَّدُ بنُ سيرينَ وعَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ (?).
وكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ عِندَنا، فلا تَجوزانِ (?) في السَّلَمِ قبلَ القَبضِ لِما مَضَى في
النَّهىِ عن بَيعِ الطَّعامِ قبلَ القَبضِ (?).