أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا
الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ قال: أخبرَنا المَسعودِىُّ، عن القاسِمِ
ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قال. فذَكَرَه (?). وهَذا مُنقَطِعٌ.
11218 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بن ِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن
الأعمَشِ، عن شَقيقٍ قال: قال عبدُ اللهِ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُباشِرِ المرأةُ
المَرأةَ تَنْعَتُها (?) لِزَوجِها كأنَّه يَنظُرُ إلَيها" (?). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ
الأعمَشِ (?).
ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ
قال الشّافِعِيُّ: لأنَّ قَولَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن سَلَّفَ فليُسَلِّفْ". إنَّما قال: فليُعطِ.
لا يَقَعُ اسمُ التَّسليفِ فيه حَتَّى يُعطيَه ما سَلَّفَه فيه قبلَ أنْ يُفارِقَ مَن سَلَّفَه (?).