أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا

الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ قال: أخبرَنا المَسعودِىُّ، عن القاسِمِ

ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قال. فذَكَرَه (?). وهَذا مُنقَطِعٌ.

بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

11218 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بن ِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن

الأعمَشِ، عن شَقيقٍ قال: قال عبدُ اللهِ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُباشِرِ المرأةُ

المَرأةَ تَنْعَتُها (?) لِزَوجِها كأنَّه يَنظُرُ إلَيها" (?). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ

الأعمَشِ (?).

باب: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه،

ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

قال الشّافِعِيُّ: لأنَّ قَولَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن سَلَّفَ فليُسَلِّفْ". إنَّما قال: فليُعطِ.

لا يَقَعُ اسمُ التَّسليفِ فيه حَتَّى يُعطيَه ما سَلَّفَه فيه قبلَ أنْ يُفارِقَ مَن سَلَّفَه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015