جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ ويَضرِها مِمّا لا يَحِلُّ
11111 - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانىُّ وأبو زَكَريّا
يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى فى آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ
محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ
(ح) وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفقيهُ الشّيرازِىُّ، حدثنا
أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ (?)، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ ومُحَمَّدُ بنُ
عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ
شِهابٍ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، عن أبى مَسعودٍ
الأنصارِىِّ، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن ثَمَنِ الكَلبِ، ومَهرِ البَغِىِّ، وحُلوانِ
الكاهِنِ (?). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ،
ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (?).
11112 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
أحمدَ المَحبوبِىُّ بمَروَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ،