حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ،
عن عُتبَةَ بنِ حُمَيدٍ الضَّبِّىِّ، عن يَزيدَ بنِ أبى يَحيَى قال: سألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ
فقُلتُ: يا أبا حَمزَةَ، الرَّجُلُ مِنّا يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهدِى إلَيه. فقالَ: قال
رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أَقرِضَ أحَدُكُم قَرضًا فأَهدَىَ إلَيه طَبقًا فلا يَقبَلْه، أو حَمَلَه على
دابَّةٍ فلا يَركَبّها، إلأ أن يَكونَ بَينَه وبَينَه قَبلَ ذَلِكَ" (?). كَذا قالَ.
11039 - ورَواه هِشامُ بنُ عَمّارٍ عن إسماعيلَ عن عُتبَةَ عن يَحيَى بنِ أبى
إسحاقَ قال: سألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ. أخبَرَناه أبو الحَسَنِ ابنُ عبدانَ، أخبرَنا
أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ المَعْمَرِىُّ (?)، حدثنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ.
فذَكَرَه بنَحوِهِ (?). قال المَعْمَرِىُّ: قال هِشامٌ فى هذا الحَديثِ: يَحيَى بنُ أبى
إسحاقَ الهُنائِىُّ. ولا أُراه إلَّا وهِمَ، وهَذا حَديثُ يَحيَى بنِ يَزيدَ الهُنائِىِّ عن
أنَسٍ (?).
ورَواه شُعبَةُ ومُحَمَّدُ بنُ دينارٍ فوَقَفاه (?).