أبو حامِدِ ابنُ الشَّرقِىِّ، حدثنا أبو الأزهَرِ أحمدُ بنُ الأزهَرِ، حدثنا يَزيدُ بنُ

أبى حَكيمٍ، حدثنا سفيانُ، حدثنا أبو الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ

قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَتَلَقَّوُا الرُّكبانَ" (?).

قال الشّافِعِىُّ: وقَد سَمِعتُ في هذا الحَديثِ: "فمَن تَلَقّاها فصاحِبُ السِّلعَةِ

بالخيارِ بعدَ أن يَقدَمَ السّوقَ". وبِهَذا نأخُذُ إن كان ثابِتًا، وفِى هذا دَليلٌ على أن

الرَّجُلَ إذا تَلَقَّى السِّلعَةَ فاشتَراها فالبَيعُ جائزٌ، غَيرَ أن لِصاحِبِ السِّلعَةِ بعدَ أن

تَقدَمَ السّوقَ الخيارَ (?).

11020 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ

ابنُ أبى عمرٍو وأبو عبدِ اللهِ السّوسِىُّ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ قالوا: حدثنا

أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ،

حدثنا الأوزاعِىُّ، عن ابنِ سيرينَ (ح) وأخبَرَناه أبو حازِمٍ الحافظُ، حدثنا أبو

بكرٍ أحمدُ بنُ إبراهيمَ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ زُهَيرٍ

الحُلوانِىُّ، حدثنا مَكِّىُّ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ

سيرينَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ (?)، فمَن تَلَقّاه

فاشتَرَى مِنه شَيئًا فصاحِبُه بالخيارِ إذا جاءَ السّوقَ". وفِى رِوايَةِ الأوزاعِىِّ: "إذا أتَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015