10996 - قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ فى كِتابِ "الرسالة": وقَد روِىَ عن
النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال: "لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه". فإِن كان ثابِتًا - ولَستُ
أحفَظُه ثابِتًا - فهو مِثلُ "لا يَخطُبُ أحَدُكُم على خِطبَةِ أخيه"، ولا يَسومُ على
سَومِه إذا رَضِىَ البائعُ وأذِنَ بأن يُباعَ قَبلَ البَيعِ، حَتَّى لَو بيعَ لَزِمَه. قال:
ورسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باعَ فيمَن يَزيدُ، وبَيعُ مَن يَزيدُ سَومُ رَجُلٍ على سَومِ أخيه،
ولَكِنَّ البائعَ لَم يَرَضَ السَّومَ الأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيادَةَ. أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ
الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، عن (?) الشَّافِعِيِّ. فذَكَرَه (?).
قال الشيخُ: حَديثُ السَّومِ قَد ثَبَتَ مِن أوجُهٍ مِنها ما:
10997 - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ،
حَدَّثَنَا تَمتامٌ، حَدَّثَنَا عَفانُ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ،
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَي،
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن عَدِيِّ بنِ ثابِتٍ، عن
أبى حازِمٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ
أخيه. وذَكَرَ سائرَ الألفاظِ التى قَد مَضَت فى بابِ التَّصريَةِ (?). رَواه مسلمٌ فى
"الصحيح" عن عُبَيدِ اللهِ بنِ مُعاذٍ، ورَواه البخارىُّ عن محمدِ بنِ عَرعَرَةَ عن