واللَّبَنِ فى ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ فى اللَّبَنِ
10961 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا:
حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حَدَّثَنَا
يَعقوبُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ فرّوخَ، عن حَبيبِ بنِ الزُّبَيرِ، عن
عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبدوَ
صَلاحُها، أو يُباعَ صوفٌ على ظَهرٍ، أو سَمنٌ فى لَبَنٍ، أو لَبَنٌ فى ضَرعٍ (?).
تَفَرَّدَ برَفعِه عُمَرُ بنُ فرُّوخَ، ولَيسَ بالقَوِيِّ (?)، وقَد أرسَلَه عنه وكيعٌ (?)، ورَواه
غَيرُه مَوقوفًا.
10962 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ
الحافظُ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مُبَشَرٍ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا
إسحاقُ الأزرَقُ، عن سُفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ
قال: لا يُشتَرَى اللَّبَنُ فى ضُروعِها، ولا الصُّوفُ على ظُهورِها (?). هذا هو