حَدَّثَنِى إسحاقُ بنُ يَحيَى بنِ الوَليدِ بنِ عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ، عن عُبادَةَ بنِ

الصَّامِتِ قال: إنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن ثَمَرَ النَّخلِ لمن أبَّرَها إلَّا أن

يَشتَرِطَ المُبتاعُ، وأنَّ مالَ المَملوكِ لمن باعَه إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (?).

10875 - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ وأبو

القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ علىِّ بنِ حَمدانَ وأبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ

أحمدَ الصَّفّارُ وغَيرُهُم قالوا: أخبرَنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بنُ نُجَيدٍ السُّلَمِىُّ،

أخبرَنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا الأنصارِىُّ، حدثنا عبدُ الأعلَى بنُ أبى المُساوِرِ،

حدثنا عِمرانُ بنُ عُمَيرٍ، عن أبيه وكانَ مَملوكًا لِعَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: قال

له عبدُ اللهِ: ما مالُكَ يا عُمَيرُ؟ فإِنِّى أُريدُ أن أعتِقَكَ، إنِّى سَمِعتُ

رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَن أعتَقَ عبدًا فمالُه لِلَّذِى أعتَقَ" (?).

ورُوِّينا عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ أن ابنَ مَسعودٍ قال ذَلِكَ لِعُمَيرٍ (?)،

وهو وإِن كان مُرسَلًا ففيه قوَّةٌ لِرِوايَةِ عبدِ الأعلَى. ورَواه الثَّورِىُّ عن أبى خالِدٍ

عن عِمرانَ بنِ عُمَيرٍ عن أبيه أن ابنَ مَسعودٍ أعتَقَ أباه عُمَيرًا ثُمَّ قال: أما إنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015