النَّخلِ والعَبدِ جَميعًا، خالَفَه نافِعٌ فرَوَى قِصَّةَ النَّخلِ عن ابنِ عُمَرَ عن
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقِصَّةَ العَبدِ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ - رضي الله عنه -:
10864 - أخبَرَناه أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ،
حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبْدِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ،
عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن باعَ نَخلًا قَد
أُبِّرَت فثَمَرَتُها (?) لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (?).
10865 - وبِهَذا الإسنادِ: حدثنا مالكٌ، عن نافِعِ، عن عبدِ اللهِ بنِ
عُمَرَ، أن عُمَرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - قال: مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلبائعِ إلَّا أن
يَشتَرِطَ المُبتاعُ (?).
وكَذَلِكَ رَواه أيّوبُ السَّختيانِىُّ وغَيرُه عن نافِعٍ (?).
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا علىٍّ الحُسَينَ بنَ علىٍّ
الحافظَ يقولُ: سَمِعتُ أبا حامِدٍ أحمدَ بنَ محمدِ بنِ الحَسَنِ يقولُ: سألتُ
مُسلِمَ بنَ الحَجّاجِ، عن اختِلافِ سالِمٍ ونافِعٍ فى قِصَّةِ العَبدِ، قال:
القَولُ ما قال نافِعٌ وإِن كان سالِمٌ أحفَظَ مِنه.