طَعامٍ أو صاعًا مِن تَمرٍ" (?).

باب الحكم فيمن اشترى مصراة

قال الشيخ: يَحْتَمِلُ أن يَكونَ هذا شَكًّا مِن بَعضِ الرّواةِ فقالَ صاعًا

مِن هذا أو مِن ذاكَ. لا أنَّه على (?) وجهِ التَّخييرِ؛ ليَكونَ موافِقًا

لِلأحاديثِ الثّابِتَةِ فى هذا البابِ، واللهُ أعلَمُ.

10829 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ

الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا مُعتَمِرٌ (ح) وأخبرَنا

أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ

يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ ومُعتَمِرُ بنُ

سُلَيمانَ، عن التَّيمِىِّ، عن أبى عثمانَ، عن ابنِ مَسعودٍ قال: مَنِ اشتَرَى

مُحَفَّلَةً فرَدَّها فليَرُدَّ مَعَها صاعًا. قال: ونَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عن تَلَقِّى البُيوعِ (?). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ (?).

10830 - ورَواه إبراهيمُ بنُ موسَى الفَرّاءُ، أخبرَنا مُعتَمِرٌ، قال: سَمِعتُ

أبى يقولُ: حدثنا أبو عثمانَ، عن ابنِ مَسعودٍ قال: مَنِ اشتَرَى شاةً مُحَفَّلَةً

فرَدَّها، فليَرُدَّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ. أخبَرَناه أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015