أحفَظُه، فكُنتُ أكُفُ عن ذِكرِ وضعِ الجَوائحِ لأنِّي لا أدرِى كَيفَ كان الكَلامُ،
وفِى الحَديثِ: أمَرَ بوَضعِ الجَوائحِ (?).
زادَنِي أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، عن أبي العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن
الشّافِعِيِّ قال: فقَد يَجوزُ أن يَكونَ الكَلامُ الَّذِي لَم يَحفَظْه سفيانُ عن حُمَيدٍ
يَدُلُّ على أن أمرَه بوَضعِها على مِثلِ أمرِه بالصُّلحِ على النِّصفِ، وعَلَى مِثلِ
أمرِه بالصَّدَقَةِ تَطَوُّعًا حَضًّا على الخَيرِ لا حَتمًا وما أشبَهَ ذَلِكَ،
ويَجوزُ غَيرُه، فلَمّا احتَمَلَ الحَديثُ المَعنَيَينِ مَعًا ولَم يمُنْ فيه دَلالَةٌ على أيِّهُما
أولَى به، لَم يَجُزْ عِندَنا واللَّهُ أعلَمُ أن نَحكُمَ على النّاسِ في أموالِهِم بوَضعِ ما
وجَبَ لَهُم بلا خَبَرٍ ثَبَتَ بوَضعِهِ (?).
قال الشيخُ: وقَد روِىَ ذَلِكَ عن أبي الزُّبَيرِ عن جابِرٍ:
10728 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أحمدُ بنُ محمدٍ
العَنَزِيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا
سفيانُ، عن حُمَيدِ بنِ قَيسٍ، عن سُلَيمانَ بنِ عَتيقٍ، عن جابِرٍ، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-
وضَعَ الجَوائحَ (?).
10729 - قال عليٌّ: وقَد كان سفيانُ حدثنا عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ،
عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه وضَعَ الجَوائحَ. كَذا أتَى به سُفيانُ (?).