الثَّمَرَةَ فبِمَ يأخُذُ أحَدُكُم مالَ أخيهِ؟ " (?). أخرَجاه فى "الصحيح" كما مَضَى
ذِكرُه (?).
10723 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا
الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا مالك. فذَكَرَه بمِثلِهِ (?).
قال الشافِعِيُّ خِلالَ كَلامِه فى مَسألَةِ الجائحَةِ (?): لَو كان مالكُ
الثمَرَةِ لا يَملِكُ ثَمَنَ ما اجتيحَ مِن ثَمَرَتِه، ما كان لِمَنعِه أن يَبيعَها مَعنًى، إذا
كان يَحِل بَيعُها طَلْعًا أو بَلَحًا يُلقَطُ ويَقطَعُ، إلَّا أنَه أُمِرَ ببَيعِها فى الحينِ الَّذِى
الأغلَبُ فيها أن تَنجوَ مِنَ العاهَةِ، ولَو لَم يَلزَمْه ثَمَنُ ما أصابَته الجائحَةُ [ما
ضَرَّ ذَلِكَ البائعَ والمُشتَرِىَ. قال: وإِن ثَبَتَ الحَديثُ فى وضعِ الجائحَةِ] (?) لَم
يَكُنْ فى هذا حُجَّة وأمضَى الحديثَ على وجهِهِ (?).
10724 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكَى، حدثنا أبو العباسِ
الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالك (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ
المِهرَجانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكَى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ،