أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ عُبَيدِ اللهِ كما مَضَى (?).
10710 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قُلنا لِلشّافِعِىِّ: إنَ عليَّ بنَ مَعبَدٍ
أخبرَنا بإِسنادٍ عن النَبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَه أجازَ بَيعَ القَمحِ فى سُنبُلِه إذا ابيَضَّ. فقالَ: أمّا
هو فغَرَرٌ لأنَّه مَحُولٌ دونَه لا يُرَى، فإِن ثَبَتَ الخَبَرُ عن النَبِىِّ -صلي الله عليه وسلم- قُلنا به، وكانَ
هذا خاصًّا مُستَخرَجًا مِن عامٍّ؛ لأنَ رسولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- نَهَى عن بَيعِ الغَرَرِ وأجازَ
هَذا (?).
10711 - أخبرَنا بالحَديثِ الَّذِى ورَدَ فى ذَلِكَ أبو على
الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ
النُّفَيلِيُّ، حدثنا ابنُ عُلَتةَ، عن أيّوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، أن
رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- نَهَى عن بَيعِ النَخلِ حَتَى يَزهوَ، وعن بَيعِ السُّنبُلِ حَتَى يَبيَضَّ
ويأمَنَ العاهَةَ؛ نَهَى البائعَ والمُشتَرِىَ (?). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن على
ابنِ حُجْرٍ وزُهَيرِ بنِ حَربٍ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ (?).
قال الشيخُ: وذِكرُ السُّنبُلِ فى هذا الحَديثِ مِمّا تَفَرَّدَ به أيّوبُ السَّختيانيُّ