وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، فوَقَعَ فى نَفسِى مِن ذَلِكَ فأتَيتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
وهو فى بَيتِ حَفصَةَ - أو قال: حينَ خَرَجَ مِن بَيتِ حَفصَةَ - فقُلتُ:
يا رسولَ اللَّهِ روَيدَكَ أسألْكَ: إنَّى أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ
الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ؟ فقالَ: "لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يَومِها
ما لَم تَتَفَرَّقا (?) وبَينَكُما شَىءٌ" (?).
وبِهَذا المَعنَى رَواه إسرائيلُ عن سِماكٍ (?).
10612 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو الجَوَّابِ، حدثنا عَمَّارُ بنُ
رُزَيقٍ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال:
كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ فيَجتَمِعُ عِندِى مِنَ الدَّراهِمِ فأبيعُها مِنَ الرَّجُلِ
بالدَّنانيرِ ويُعطينيها لِلغَدِ (?) فأتَيتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فسألتُه عن ذَلِكَ فقالَ: "إذا
بايَعتَ الرَّجُلَ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ فلا تُفارِقْه وبَينَكُما لَبسٌ" (?).
وبِقَريبٍ مِن مَعناه روِىَ فى إحدَى الروايَتَينِ عن إسرائيلَ عن سِماكٍ،