فأعجَبَته فطَلَّقَ امرأتَه، أيَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: لا بأس. فتَزَوَّجَها الرَّجُلُ، وكانَ

عبدُ اللَّهِ على بَيتِ المالِ، وكانَ يَبيعُ نُفايَةَ (?) بَيتِ المالِ، يُعطِى الكَثيرَ،

ويأخُذُ القَليلَ، حَتَّى قَدِمَ المَدينَةَ، فسألَ أصحابَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: لا

يَحِلُّ (?) لِهَذا الرَّجُلِ هذه المَرأةُ، ولا تَصلُحُ الفِضُّةُ إلَّا وزنًا بوَزنٍ. فلَمّا قَدِمَ

عبدُ اللَّهِ انطَلَقَ إلَى الرَّجُلِ فلَم يَجِدْه ووَجَدَ قَومَه، فقالَ: إنَّ الَّذِى أفتَيتُ به

صاحِبَكُم لا يَحِلُّ. فقالوا: إنَّها قَد نَثَرَت له بَطنَها (?). قال: وِإن كان. وأتَى

الصَّيارِفَةَ فقالَ: يا مَعشَرَ الصَّيارِفَةِ، إنَّ الَّذِى كُنتُ أُبايِعُكُم لا يَحِلُّ، لا تَحِلُّ

الفِضَّةُ بالفِضَّةِ إلَّا وزنًا بوَزنٍ (?).

بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ فى الجِنسَيِن، وانَّ البُرَّ والشَّعيرَ

جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ فى الرِّبا

10600 - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ

الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى أبو يَعلَى، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ،

حدثنا يَحيَى بنُ أبى إسحاقَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى بكرَةَ، عن أبيه قال:

نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً

بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَشتَرِىَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ ونَشتَرِىَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كَيفَ شِئنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015