بابٌ فى تَفسير بَيعِ الخيارِ

حَديثُ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ عن نافِعٍ يَدُل على أن بَيعَ الخيارِ هو التَّخييرُ بعدَ

العَقدِ وقَبلَ التَّفَرُّقِ، وكَذَلِكَ رِوايَةُ أيُّوبَ السَّختيانِىَّ عن نافِعٍ، وقَد ذَكَر ناهُما

فى البابِ قَبلَ هَذا (?).

10552 - وقَد أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ،

أخبرَنا الحاكِمُ أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللَّهِ

المُعَدِّلُ بحَلَمبَ، حدثنا إبراهيمُ يَعنِى ابنَ سعيدٍ الجَوهَرِىَّ، حدئنا حُسَينٌ يَعنِى

ابنَ محمدٍ المَرَّورُّوذِىُّ، حدثنا شَيبانُ، عن مَنصورٍ، عن محمدِ بنِ

عبدِ الرَّحمَنِ، عن نافِعٍ، عن عبدِ الفَهِ بنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا

تَبايَعَ الرَّجُلانِ فهُما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهُما عن خيارٍ". وكانَ

عُمَرُ أوِ ابنِ عُمَرَ يُنادِى: البَيعُ صَفقَةٌ أو خيارٌ (?).

وروِىَ عن مُطَرِّفِ بنِ طَريفٍ تارَةً عن الشَّعبِىِّ عن عُمَرَ (?)، وتارَةً عن عَطاءِ

ابنِ أبى رَباحٍ عن عُمَرَ - رضي الله عنه -: البَيعُ صَفقَةٌ أو خيارٌ (?). وكِلاهُما مَعَ الأوَّلِ

ضعيفٌ لاِنقِطاعِ ذَلِكَ، فإِن صَحَّ فالمُرادُ به واللَّهُ أعلمُ بيعٌ شُرِطَ فيه قَطعُ

الخيارِ، فلا يَكونُ لَهُما بعدَ الصَّفقَةِ خيارٌ، وبَيعٌ لَم يُشْتَرَطُ فيه قَطعُ الخيارِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015