هَدىِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَبعَثُ بها وهو مُقيمٌ ما يَجتَنِبُ شَيئًا ممّا يَجتَنِبُ
المُحرِمُ. وكانَ بَلَغَها أنَّ زيادَ بنَ أبى/ سُفيانَ أهدَى وتَجَرَّدَ. قال: فقالَت:
هَل كان له كَعبَةٌ يَطوفُ بها؟ فإِنّا لا نَعلَمُ أحَدًا تَحرُمُ عَلَيه الثّيابُ تَحِلُّ له حَتَّى
يَطوفَ بالكَعبَةِ (?). أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ حَمّادِ بنِ زَيدٍ عن
هِشامٍ مُختَصَرًا (?).
10284 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ
محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا القَعنَبِىُّ فيما قرأ على
مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدثنا
محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن
عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرٍ، عن عَمرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ أنَّها أخبَرَته، أنَّ زيادًا كَتَبَ
إلَى عائشةَ زَوجِ النِّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أن ابنَ عباسٍ قال: مَن أهدَى هَديًا حَرُمَ عَلَيه ما
يَحرُمُ على الحاجِّ حَتَّى يُنحَرَ الهَدىُ، وقَد بَعَثتُ بهَدىٍ فاكتُبِى إلَىَّ بأمرِكِ أو
مُرِى صاحِبَ الهَدىِ. قالَت عائشَةُ - رضي الله عنها -: لَيسَ كما قال ابنُ عباسٍ، أنا فتَلتُ
قَلائدَ هَدىِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بيَدَيه، ثُمَّ بَعَثَ بها
مَعَ أبى، فلَم يَحرُمْ على رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَىءٌ أحَلَّه اللَّهُ له حَتَّى نُحِرَ الهَدىُ (?).
رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ وغَيرِه عن مالكٍ، ورَواه