مُسِنَّةً، إلَّا أن يَعسُرَ عَلَيكُم فتَذبَحوا جَذَعَةً مِنَ الضّأنِ" (?). أخرَجَه مسلمٌ فى

"الصحيح" كما مَضَى (?).

10259 - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ

ابنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا الباغَندِىُّ، حدثنا قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن عاصِمِ

ابنِ كُلَيبٍ، عن أبيه قال: كُنّا فى غَزاةٍ معنا أو عَلَينا مُجاشِعُ بنُ مَسعودٍ

صاحِبُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فعَزَّتِ الغَنَمُ، فقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:

"يُوفِى الجَذَعُ ممّا يُوفِى مِنه الثَّنِىُّ" (?).

بابّ: لا مَحِلَّ لِلهَدىِ فى غَيِر الإحصارِ دونَ الحَرَمِ

لِقَولِه عَزَّ وجَلَّ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33].

10260 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ،

حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ

عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: مَن نَذَرَ بَدَنَةً فإِنَّه يُقَلِّدُها نَعلَينِ

ويُشعِرُها، ثُمَّ يَسوقُها حَتَّى يَنحَرَها عِندَ البَيتِ العَتيقِ أو بمِنًى يَومَ النَّحرِ، لَيسَ

لها مَحِلٌّ دونَ ذَلِكَ، ومَن نَذَرَ جَزورًا مِنَ الإبِلِ أوِ البَقَرِ فليَنحَرْها حَيثُ

شاءَ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015