10219 - ورَواه عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ وزادَ فيه: وإِنْ حَبَسَ أحَدًا

مِنكُم حابِسٌ، فإِذا وصَلَ إلَيه طافَ به وبَينَ الصَّفا والمَروَةِ، ثُمَّ يَحلِقُ أو

يُقَصِّرُ وعَلَيه الحَجُّ مِن قابِلٍ. أخبَرَناه أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا الإسماعيلِىُّ،

أخبرَنا ابنُ ناجيَةَ، حدثنا ابنُ زَنجُويَه، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ. فذَكَرَه (?).

وعِندِى أنَّ أبا عبدِ الرَّحمَنِ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -، لَو بَلَغَه

حَديثُ ضُباعَةَ بنتِ الزُّبَيرِ، لَصارَ إلَيه ولَم يُنكِرِ الاشتِراطَ كما لَم يُنكِرْه أبوه،

وباللهِ التَّوفيقُ.

بابُ حَصرِ المَرأةِ تُحرِمُ بغَرِ إذنِ زَوجِها

10220 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحَسَنِ بنِ إسحاقَ

البَزّازُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الفاكِهِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا أبو

يَحيَى ابنُ أبى مَسَرَّةَ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدٍ الأزرَقِىُّ، حدثنا حَسّانُ بنُ

إبراهيمَ في امرأةٍ لها مالٌ تَستأذِنُ زَوجَها في الحَجِّ فلا يأذَنُ لها، قال: قال

إبراهيمُ الصّائغُ: قال نافِعٌ: قال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لَيسَ لَها أنْ تَنطَلِقَ إلَّا بإِذنِ زَوجِها، ولا يَحِلُّ لِلمَرأَةِ (?) أنْ تُسافِرَ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا

ومَعَها ذو مَحرَمٍ تَحرُمُ عَلَيه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015