9318 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ المُزَكِّى، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى عَطاءٌ قال: وكانَ ابنُ عباسٍ يقولُ: لا يَطوفُ بالبَيتِ حاجٌّ ولا غَيرُ حاجٍّ إلَّا حَلَّ. فقُلتُ لِعَطاءٍ: مِن أينَ يقولُ ذَلِكَ؟ قال: مِن قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33]. قُلتُ: فإِنَّ ذَلِكَ بعدَ المُعَرَّفِ (?). قال: فكانَ ابنُ عباسٍ يقولُ: مِن بَعدِ المُعَرَّفِ وقَبلَه، وكانَ يأخُذُ ذَلِكَ مِن أمرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابَه حينَ أمَرَهُم أن يَحِلّوا في حَجَّةِ الوَداعِ (?). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (?).
قال الشيخُ: قَد رُوِّينا عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ عن أبي ذَرٍّ ما دَلَّ على أن فسخَهُمُ الحَجَّ بالعُمرَةِ كان خاصًّا لِلرَّكْبِ مِن أصحابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (?)، وأنَّ غَيرَهُم إذا حَجّوا أو قَرَنوا ثُمَّ طافوا طَوافَ القُدومِ لَم يَحِلّوا حَتَّى يَكونَ يَومُ النَّحرِ، فيَحِلّونَ بما جُعِلَ به التَّحَلُّلُ. واللهُ أعلَمُ.
9319 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ الفَرّاءُ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ. وأخبرَنا محمدٌ قال: حَدَّثَنِى محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ وجَعفَرُ بنُ