الخطابِ - رضي الله عنه -: أنَهَيتَ عن المُتعَةِ؟ قال: لا، ولَكِنِّى أرَدتُ كَثرَةَ زيارَةِ البَيتِ. قال: فقالَ علىٌّ - رضي الله عنه -: مَن أفرَدَ الحَجَّ فحَسَنٌ، ومَن تَمَتَّعَ فقَد أخَذَ بكِتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ نَبيِّه - صلى الله عليه وسلم - (?).
8947 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ قال: سَمِعتُ أبا نَضْرَةَ (?) يقولُ: قُلتُ لِجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ يَنهَى عن المُتعَةِ، وإِنَّ ابنَ عباسٍ يأمُرُ بها. قال جابِرٌ: عَلَى يَدَىَّ دارَ الحَديثُ؛ تَمَتَّعنا على عَهد رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فلَمَّا كانَ عُمَرُ خَطَبَ الناسَ فقالَ: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ كان يُحِلُّ لِنَبيِّه عَلَيه السَّلامُ ما يَشاءُ، وإِنَّ القُرآنَ قَد نَزَلَ مَنازِلَه، فافصِلُوا حَجَّكُم مِن عُمرَتِكُم، وأبِتّوا نِكاحَ هذه النِّساءِ، لا أوتَى برَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً إلَى أجَلٍ إلَّا رَجَمتُه (?). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ غَندَرٍ عن شُعبَةَ (?)، ورَواه هَمّامٌ عن قَتادَةَ، وزادَ في الحَديثِ: فإِنَّه أتَمُّ لِحَجِّكُم وأتَمُّ لِعُمرَتِكُم (?).
وفِي ذَلِكَ دِلالَةٌ على أن النَّهىَ عن مُتعَةِ الحَجِّ كان على الوَجهِ الَّذِى بَيَّنَه في الحَديثِ قَبلَه.
8948 - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسماعيلَ الطّابَرانِىُّ بها،