مَحبوبٍ الرَّملِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ الرَّملِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ أبي عُمَرَ العَدَنِىُّ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ، عن أبي سُهَيلٍ عَمِّ مالكٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ على المُعتَكِفِ صيامٌ إلَّا أن يَجعَلَه على نَفسِه" (?). تَفَرَّدَ به عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ الرَّملِىُّ هَذا.
وقَد رَواه أبو بكرٍ الحُمَيدِىُّ عن عبدِ العَزيزِ بنِ محمدٍ عن أبي سُهَيلِ ابنِ مالكٍ قال: اجتَمَعتُ أنا ومحمدُ بنُ شِهابٍ عِندَ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وكانَ على امرأتِه (?) اعتِكافُ ثَلاثٍ في المَسجِدِ الحَرامِ، فقالَ ابنُ شِهابٍ: لا يَكونُ اعتِكافٌ إلا بصَومٍ. فقالَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ: أمِنْ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا. قال: فمِن أبى بكرٍ؟ قال: لا. قال: فمِن عُمَرَ؟ قال: لا. قال: فمِن عثمانَ؟ قال: لا. قال أبو سُهَيلٍ: فانصرَفتُ فوَجَدتُ طاوُسًا وعَطاءً فسألتُهُما عن ذَلِكَ، فقالَ طاوُسٌ: كان ابنُ عباسٍ لا يَرَى على المُعتَكِفِ صيامًا إلَّا أن يَجعَلَه على نَفسِه. وقالَ عَطاءٌ: ذَلِكَ رأيى (?). هَذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ، ورَفعُه وهمٌ.