النُّمَيرِيُّ، حَدَّثَنِي أنَسُ بنُ مالكٍ قال: وافَقَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَضانُ في سَفَرٍ فصامَه، ووافَقَه رَمَضانُ في سَفَرٍ فأَفطَرَه (?).

8247 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي الفَيضِ قال: كُنتُ في غَزوَةٍ بالشّامِ فخَطَبَ مَسلَمَةُ بنُ عبدِ المَلِكِ فقالَ: مَن صامَ رَمَضانَ في السَّفَرِ فليَقضِه. فسأَلتُ أبا قِرصافَةَ، رَجُلٌ مِن أصحابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: لَو صُمتُ، ثُمَّ صُمتُ - حَتَّى عَدَّ عَشرًا - لَم أقضِه (?).

وروِىَ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ، أنَّه قال: الصَّائمُ في السَّفَرِ كالمُفطِرِ في الحَضرِ (?). وهو مَوقوفٌ، وفِي إسنادِه انقِطاعٌ، وروِىَ مَرفوعًا وإِسنادُه ضَعيفٌ (?).

بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

8248 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015