عبدُ الرَّحمَنِ بنُ علىِّ بنِ حَمدانَ الفارِسِىُّ قالوا: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ (?)، حدثنا الأنصارِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا عَطاءٌ، عن ابنِ عباسٍ سُئلَ عن المَملوكِ: يَتَصَدَّقُ بشَىءٍ؟ فقالَ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]. لا يَتَصَدَّقُ بشَىءٍ إلا أن يَكونَ في إبِلٍ راعيَةٍ، فيأتيَه رَجُلٌ قَدِ انقَطَعَ حَلقُه مِنَ العَطَشِ، يَخشَى إن لَم يَسقِه أن يَموتَ، فإِنَّه يَسقيهِ (?).
7939 - قال: وحَدَّثَنا الأنصارِىُّ، حدثنا إسماعيلُ، حدثنا عَطاءٌ، عن جابِرٍ أنَّه سُئلَ عن المَملوكِ: أيَتَصَدَّقُ بشَىءٍ؟ فقالَ: لا يَتَصَدَّقُ بشَىءٍ (?).
7940 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنا شُعَيبٌ قال: قال نافِعٌ: كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يقولُ: لا يَصلُحُ لِلعَبدِ أن يُنفِقَ مِن مالِه شَيئًا، ولا يُعطيَه أحَدًا إلا بإِذنِ سَيِّدِه، إلا أن يأكُلَ فيه بالمَعروفِ أو يَكتَسِىَ (?).
والحَديثُ المُسنَدُ يَحتَمِلُ على البُعدِ أن يَكونَ قَصَد النبىُّ -صلى الله عليه وسلم- تَرغيبَ المالِكِ في أن يأذَنَ لِمَملوكِه في أن يَتَصَدَّقَ عنه والأجرُ بَينَهُما، وما يَدُلُّ عَلَيه ظاهِرُه مِنَ الإباحَةِ أولَى بمَن رَغِبَ في مُتابَعَةِ السُّنَّةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.