ما قالَت، قالَت: لا تَسرِقِى مِنه ذَهَبًا ولا فِضَّةً، ولا تأخُذِى مِن بَيتِه شَيئًا. وذَكَرَ الحديثَ.
7932 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، حدثنا شُرَحبيلُ ابنُ مُسلِمٍ الخَولانِىُّ، سَمِعَ أبا أُمامَةَ يقولُ: شَهِدتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الوَداعِ فسَمِعتُه يقولُ. وذَكَرَ الحديثَ وفيه: "ألا لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تُعطِىَ مِن مالِ زَوجِها شَيئًا إلَّا بإِذنِه". فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، ولا الطَّعامَ؟ فقالَ (?): "ذاكَ أفضَلُ أموالنا" (?).
7933 - ورَوَى لْيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- في حَقِّ الزَّوجِ على امرأَتِه قال: "لا تُعطِى مِن بَيته شَيئًا إلأ بإِذنِهِ، فإِن فعَلَت ذَلِكَ كان له الأجرُ وعَلَيها الوزرُ". أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا جَريٌر، عن لَيثٍ. فذَكَرَه (?).
7934 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا حَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا حَفصُ