ولَها بما أنفَقَت" (?). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمد بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ عن أبيه، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن الأعمَشِ (?).
7925 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا إسْماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن شَقيقٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أنفَقَتِ المَرأَةُ مِن طَعامِ بَيِتِها غَيرَ مُفسِدَةٍ كان لَها أجرُها بما أنفَقَت، ولِزَوجِها أجرُه بما كَسَبَ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذَلِكَ، لا يَنقُصُ بَعضُهُم أجرَ بَعضٍ شَيئًا" (?). رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ جَميعًا عن يَحيَى بنِ يَحيَى (?)، وقالَ بَعضُهُم عن مَنصورٍ في هَذا الحديثِ: "مِن طَعامِ زَوجِها" (?). وقالَ بَعضُهُم: "إذا تَصَدَّقَت مِن بَيتِ زَوجِها" (?).
7926 - حدثنا (?) أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوىُّ، أخبرَنا أبو القاسِمِ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ بالُويَه المُزَكِّى، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: