ويُذكَرُ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا بأسَ أن يَقوأَ الجُنُبُ الآيَةَ ونَحوَها (?). وروِى عنه أنَّه قال: الآَيَةَ والآيَتَينِ (?). ومَن خالَفَه أكثَرُ، وفيهِم إمامانِ، ومَعَهُم ظاهِرُ الخَبَرِ.

بابُ ذِكرِ الحديث الذي ورَدَ في نَهي الحائضِ عن قراءةِ القُرآنِ، وفيه نَظَرٌ

422 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحسينُ بنُ عمرَ بنِ بَرهانٍ (?) مَحَمَّد بنُ الحسينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ قالا: حدثنا أبو عليٍّ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا الحسنُ بنُ عَرَفَةَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاش، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَقرأُ (?) الجنب ولا الحائضُ شيئًا مِنَ القُرآنِ" (?).

قال محمدُ بنُ إسماعيلُ البخاريُّ فيما بَلَغَنِى عنه: إنَّما رَوَى هذا إسماعيلُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015