فيه قَولُ ابنِ شِهابٍ الزُّهرِيِّ، وحَديثُ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ وأَبِى موسَى الأشعَرِىِّ أعَلَى وأَولَى أن يُؤخَذَ به، واللهُ أعلَمُ.
قال الشَّافِعِيُّ (?) رَحِمَه اللهُ: أخبرَنِى هِشامُ بنُ يوسُفَ أنَّ أهلَ حُفَاشَ (?) أخرَجوا كِتابًا مِن أبى بكرٍ الصِّدِّيقِ -رضي الله عنه- في قِطعَةِ أديمٍ إلَيهِم يأمُرهُم بأَن يُؤَدّوا عُشرَ الوَرْسِ. قال الشَّافِعِيُّ: ولا أدرِى أثابِتٌ هَذا؟ وهو يُعمَلُ به باليَمَنِ، فإِن كان ثابِتًا عُشِرَ قَليلُه وكَثيرُه (?).
قال الشَّيخُ: لَم يَثبُتْ في هَذا إسنادٌ تَقومُ بمِثلِه حُجَّةٌ، والأصلُ أنْ لا وُجوبَ، فلا يُؤخَذُ مِن غَيرِ ما ورَدَ به خَبَرٌ صَحيحٌ، أو كان في غَيرِ مَعنَى ما ورَدَ به خَبَرٌ صَحيحٌ، واللَّهُ أعلَمُ.
7531 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ بنِ يَرحُمَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يَحيَي، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ أبى سلَمةَ، عن صَدَقَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن موسَى بنِ يَسارٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن