خالَفَه وجَوابِه عن هَذا الأثَرِ: مَعَ أنَّكَ تَزعُمُ أنَّ هَذا لَيسَ بثابِتٍ عن ابنِ مَسعودٍ مِن وجهَينِ؛ أحَدُهُما أنَّه مُنقَطِعٌ، وأَنَّ الَّذِى رَواه لَيسَ بحافِظٍ (?).
قال الشيخُ: وجْهَةُ انقِطاعِه أنَّ مُجاهِدًا لَم يُدرِكِ ابنَ مَسعودٍ، وراويه الَّذِى لَيسَ بحافِظٍ هو لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ، وقَد ضعَّفَه أهلُ العِلمِ بالحَديثِ (?).
ورُوىَ عن ابنِ عباسٍ (?)، إلَّا أنَّه يَتَفَرَّدُ بإِسنادِه ابنُ لَهيعَةَ، وابنُ لَهيعَةَ لا يحتج به (?). واللَّهُ أعلمُ.
7423 - أخبرَنا أبو علىًّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ حَتَّى يَعتِقَ (?). هَذا لَفظُ حَديثِ ابنِ نُمَيرٍ، وفِى رِوايَةِ أبى مُعاويَةَ: لَيسَ في مالِ مَملوكٍ زَكاةٌ.