{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] وسأَزيدُ على سَبعينَ". قال: إنَّه مُنافِقٌ. قال: فصَلَّى عَلَيه رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} (?) الآية [التوبة: 84]. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ، ورَواه مسلمٌ عن أبى موسَى وغَيرِه عن يَحيَى القَطّانِ (?).
6771 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: المَيِّتُ يُقَمَّصُ ويُؤَزَّرُ ويُلَفُّ بالثَّوبِ الثّالِثِ، فإِن لَم يَكُنْ إلّا ثَوبٌ واحِدٌ كُفِّنَ فيهِ (?). وهَذا مَوقوفٌ.
ورُوّينا عن نافِعٍ أنَّ ابنًا لِعَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ ماتَ، فكَفَّنَه ابنُ عُمَرَ فى خَمسَةِ أثوابٍ؛ عِمامَةٌ وقَميصٌ وثُلاثُ لَفائفَ (?).
قَد مَضى فى هَذا البابِ حَديثُ عائشةَ -رضي الله عنها- (?).