وقَد رُوّيناه عن سالِمٍ ونافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ كُلَّ واحِدَةٍ مِنَ الطّائفَتَينِ قَضوا رَكعَتَهُم (?). والحُكمُ للإثباتِ في مِثلِ هَذا، وبِاللهِ التَّوفيقُ.
6120 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ (?)، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الأحمَسِيُّ، حدثنا المُحارِبِيُّ، عن أيّوبَ بنِ عائذٍ الطّائىّ، عن بُكَيرِ بنِ الأخنَسِ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: إنَّ اللهَ فرَضَ الصَّلاةَ على لِسانِ نَبيِّكُم - صلى الله عليه وسلم - أربَعًا في الحَضَرِ، وفِي السَّفَرِ رَكعَتَينِ، وفِي الخَوفِ رَكعَةً (?).
6121 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرِ ابنُ عبدِ اللهِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عثمانُ وأبو بكرٍ ابنا أبي شَيبَةَ قالا: حدثنا القاسِمُ بنُ مالكٍ المُزَنِيُّ، حدثنا أيّوبُ بنُ عائذٍ الطّائيُّ. فذَكَرَه بنَحوِهِ (?). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ (?).
ويَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به رَكعَةً مَعَ الإمامِ ويَنفَرِدَ بأُخرَى (?) على قَولِ مَن يَرَى فرضَ الصَّلاةِ في الجَماعَةِ على الأعيانِ، وفِي كَيفيَّةِ صَلاةِ الخَوفِ في الأحاديثِ الثّابِتَةِ مَعَ اختِلافِ وُجوهِها والاتِّفاقِ في عَدَدِها دَليلٌ