مَسعودٍ فلَم يأْلُ، والقَولُ ما قال أُبَىٌّ (?).
ورواه أبو مَسعودٍ الجُرَيرِىُّ عن أبى نَضرَةَ دونَ ذِكرِ عمرَ، وقالَ: فقالَ ابنُ مَسعودٍ: إنَّما كان ذَلِكَ إذا كان فى الثّيابِ قِلَّةٌ، فأَمّا إذا وسَّعَ اللَّهُ فالصَّلاةُ فى ثَوبَينِ أزكَى (?).
وهَذا والَّذِى قَبلَه يَدُلَّانِ على أنَّ الذى أمَرَ به عُمَرُ وابنُ مَسعودٍ فى الصَّلاةِ فى ثَوبَينِ استِحبابٌ لا إيجابٌ.
3329 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى آخَرينَ قالوا: حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافعىُّ، أخبرَنا سُفيانُ ابنُ عُيَينَةَ (ح) وأَخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدَّثَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدَّثَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا سُفيانُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُصَلّيَنَّ أحَدُكُم فى الثَّوبِ الواحِدِ لَيسَ على عاتِقَيه مِنه شَىءٌ" (?). رواه مسلمٌ فى