الزُّهرِىُّ عندَ النِّصفِ أو عندَ الثُّلُثِ. فقالَ له إسماعيلُ: اجعَلْ هذا الحديثَ فيما لم تَسمَعْ (?).
وأَمّا حَديثُ جابرِ بنِ سَمُرَةَ:
3023 - فأَخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبَانِىُّ بالكوفَةِ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ حازِمِ بنِ أبى غَرَزَةَ الغِفارِىُّ، حدَّثَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ ويَعلَى بنُ عُبَيدٍ وأبو نُعَيمٍ، عن مِسعَرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ ابنِ القِبطيَّةِ، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ قال: كُنّا إذا صَلَّينا خَلفَ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قُلنا يَعنِى الإشارَةَ بإِصبَعِه السَّبّايَةِ: السَّلامُ عَلَيكُمُ، السَّلامُ عَلَيكُم. فقالَ لَنا، يَعنِى النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بالُ أقوامٍ يَرمونَ بأيديهِم فى الصَّلاةِ كأنَّها أذنابُ الخَيلِ الشُّمْسِ؟ أما يَكفِى أحَدَهُم -أو أحَدَكُم- أن يَضَعَ يَدَه على فخِذِه، ثم يُسَلِّمَ عن يَمينه وعَن شِمالِه" (?). أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ مِسعَرِ بنِ كِدامٍ، إلا أنَّه قال: "ثم يُسَلِّمَ على أخيه مِن على يَمينِه وشِمالِه" (?).
3024 - أخبرَنا أبو الحسينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِىِّ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ الوَليدِ