وهو قَولُ عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ (?). وقالَ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ: كانوا لا يَرَونَ بأسًا أن يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ على غَيرِ وُضوءٍ (?). وبِه قال الحسنُ البَصرِىُّ وقَتادَةُ (?)، والكَلامُ فيه يَرجِعُ إلى استِحبابِ الطَّهارَةِ في الأذكارِ، وقَد مَضَى في كِتابِ الطَّهارَةِ (?).
1881 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافعيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويَه، حدثنا الفَضلُ بنُ محمدٍ الشَّعرانِىُّ، حدثنا ابنُ أبي أُوَيسٍ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي صَعصَعَةَ الأنصارِىِّ ثم المازِنِىِّ، عن أبيه، أنَّه أخبرَه أن أبا سعيدٍ الخُدرِىَّ قال: "إنِّي أراكَ تُحِبُّ الغَنَمَ والباديَةَ، فإِذا كُنتَ في غَنَمِكَ أو باديَتِكَ فأَذَّنتَ لِلصَّلاةِ فارفَعْ صَوتَكَ بالنِّداءِ؛ فإِنَّه يَسمَعُ مَدَى صَوتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ ولا إنسٌ ولا شَيءٌ إلا شَهِدَ له يَومَ القيامَةِ". قال أبو سعيدٍ: سَمِعتُه مِن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (?). لَفظُ حَديثِ ابنِ أبي