قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: هِى مملوكَه بحالِها إلَّا أنَّه لا يَجوزُ لِسَيِّدِها
بَيعُها ولا إخراجُها عن (?) مِلكِه بشَىءٍ غَيرِ العِتقِ، وإنَّها حُرَّةٌ إذا ماتَ مِن رأسِ
المالِ. قال: وهو تَقليدٌ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- (?).
21790 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا
يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي
عُمَرُ بنُ محمدٍ وعَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ ومالِكُ بنُ أنَسٍ وغَيرُهُم، أنَّ نافِعًا أخبَرَهُم
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- قال: أيُّما وليدَةٍ ولَدَت مِن
سَيِّدِها فإِنَّه لا يَبيعُها ولا يَهَبُها ولا يوَرِّثُها، وهو يَستَمتِعُ مِنها، فإِذا ماتَ فهِىَ
حُرَّةٌ (?).
21791 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عُمَرَ بنِ حَفصٍ ابنُ
الحَمّامِيِّ المُقرِئُ رَحِمَه اللهُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ النَّجادُ، حدثنا
محمدُ بنُ الهَيثَمِ القاضِي، حدثنا سعيدُ بنُ كَثيرٍ، حَدَّثَنِي سُلَيمانُ بنُ بلالٍ،