جِراحَةُ عبدٍ (?).
21771 - قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، عن محمدِ بنِ سَواءٍ، عن سعيدٍ، عن
قَتادَةَ، عن عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: جِراحَةُ المُكاتَبِ جِراحَةُ عبدٍ.
21772 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشافِعِيُّ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال:
قال عَطاءٌ: إذا أُصيبَ المُكاتَبُ له قَوَدُه. وقالَها عمرُو بنُ دينارٍ. قال ابنُ
جُرَيجٍ: مِن أجلِ أنَّه كأنّه مِن مالِه يُحرِزُه كما يُحرِزُ مالَهُ؟ قال: نَعَم (?).
قال الشافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: كما قال عَطاءٌ وعَمرُو بنُ دينارٍ، الجِنايَةُ عَلَيه
مالٌ مِن مالِه لا يَكونُ لِسَيِّدِه أخْذُها بحالٍ إلَّا أنْ يَموتَ قبلَ أن يُؤَدِّىَ (?).
21773 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ
الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلنا لابنِ طاوُسٍ: كَيفَ كان أبوكَ يقولُ في
الرَّجُلِ يُكاتِبُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَموتُ فتَرِثُ ابنَتُه ذَلِكَ المُكاتَبَ فيُؤَدِّى كِتابَتَه ثُمَّ
يَعتِقُ ثُمَّ يَموتُ؟ قال كان يقولُ: ولاؤُه لها. ويَقولُ: ما كُنتُ أظُنُّ أنْ يُخالِفَ