الوَلاءُ لمن أعَقَ". ثُمَّ خَطَبَ النّاسَ فقالَ: "ما بالُ أقوابم يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت
في كتابِ اللهِ؟ فمَنِ اشَتَرَطَ شَرطًا ليَسَ في كِتابِ اللهِ فلَيسَ له وِإن اشَتَرَطَ مِائَةَ
مَرَّةٍ" (?).
21755 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ
محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشافِعِيُّ قال: حَديثُ يَحيَى عن عَمرَةَ
عن عائشةَ - رضي الله عنها - أثبَتُ مِن حَديثِ هِشامٍ، وأحسِبُه غَلِطَ في قَولِه: "واشتَرِطِى لَهم
الوَلاءَ". وأحسِبُ حَديثَ عَمرَةَ أنَّ عائشةَ كانَت شَرَطَت ذَلِكَ لهم بغَيرِ أمرِ
النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهِىَ تُرَى ذَلِكَ يَجوزُ، فاعلَمَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّها إنْ أعتَقَتْها
فالوَلاءُ لها وقالَ: لا يَمنَعُكِ عَنها ما تَقَدَّمَ مِن شَرطِكِ. ولا أُرَى أمَرَها تَشتَرِطُ
لهم ما لا يَجوزُ (?).
قمال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: حَديثُ عَمرَةَ عن عائشةَ حَديثٌ ثابِتٌ؛ فقَد رَواه
جَماعَةٌ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ مَوصولًا:
21756 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو عبدِ اللهِ
محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِيُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا
جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أنبانا يَحىَ بنُ سعيدٍ، عن عَمرَةَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت:
جاءَت بَريرَةُ إلَى عائشةَ - رضي الله عنها - تَستَعينُها في كِتابَتِها، فقالَت لها: إنْ شاءَ مَواليكِ