21747 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا
الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، عن ابنِ المُبارَكِ (ح) قال:
وأنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبي طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى،
عن ابنِ المُبارَكِ، عن صالِحِ بنِ خَوّاتٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ
عبدِ العَزيزِ كَتَبَ إلَيَّ أنَّ المُكاتَبَ لا يَجوزُ له وصيَّة ولا هِبَة إلا بإِذنِ مَولاه (?).
21748 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ
سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا ابنُ أبي عَدِىٍّ، عن أشعَثَ، عن الحَسَنِ قال:
المُكاتَبُ لا يُعتِقُ ولا يَهَبُ إلا بإِذنِ مَولاه (?). وقال محمدُ بنُ أبي عَدِىٍّ في هذا
الحديثِ: كانوا يَقولونَ: المُكاتَبُ لا يُعتِقُ ولا يَهَبُ (?).
21749 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا
الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبَّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ
لِعَطاءٍ: كان لِلمُكاتَبِ عبدٌ فكاتبَه ثُمَّ ماتَ، لمَن ميراثُهُ؟ قال: كان مَن قَبْلَكم
يَقولونَ: هو لِلَّذِى كاتبَه، يَستَعينُ به في كِتابَتِهِ (?).