21731 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ
قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ
عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي محمدُ بنُ عمرٍو، عن ابنِ جُرَيجٍ قال:
قُلتُ لِعَطاءٍ: المُكاتَبُ لا يَشتَرِطُ أن ما ولَدَتْ مِن ولَدٍ فإِنَّه في كِتابَتِى، ثُمَّ
يولَدُ. قال: هُم في كِتابَتِهِ، وقالَ ذَلِكَ عمرُو بنُ دينارٍ (?).
21732 - قال ابنُ جُرَيجٍ: وأخبَرَنِي ابنُ أبي مُلَيكَةَ أن أُمَّه كوتِبَت ثُمَّ
ولَدَت ولَدَينِ، ثُمَّ ماتَت، فسألتُ عَنها عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ، فقالَ: إن أقاما
بكِتابَةِ أُمِّهِما فذَلِكَ لَهُما، فإِن قَضَياها عَتَقا، وقالَ ذَلِكَ عمرُو بنُ دينارٍ (?).
21733 - قال ابنُ جُرَيجٍ: وقالَ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ: إن كاتَبَ ولا ولَدَ
له، ثُمَّ وُلِدَ له مِن سُرِّيَّةٍ له فماتَ أبوهُم لَم يوضَعْ عَنهُم شَىءٌ، وكانوا على
كِتابَةِ أبيهِم إن شاءوا، وإِن أحَبّوا مُحيَت كِتابَةُ أبيهِم وكانوا عَبيدًا له (?).
كَذا قالوا، ونَحنُ نَقولُ: إذا ماتَ المُكاتَبُ أوِ المُكاتبَةُ قبلَ أداءِ مالِ
الكِتابَةِ، ماتا رَقيقَينِ وأولادُهُما رَقيقٌ؛ استِدلالًا بما مَضى في المُكاتَبِ أنَّه
عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ.
21734 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،