إبراهيمُ بنُ أبي طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أنبأنا ابنُ المُبارَكِ، عن
عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: إذا ماتَ المُكاتَبُ وقَد أدَّى
طائفَةً مِن كِتابَتِه وتَرَكَ مالًا هو أفضَلُ مِن مُكاتبَتِه. قال: مالُه وما تَرَكَ مِن شَىءٍ
فهو لِسَيِّدِه، لَيسَ لِوَرَثَتِه مِن مالِه شَىءٌ (?).
21714 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا
إبراهيمُ بنُ أبي طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن
عُبَيدِ اللِه، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان له مُكاتَبٌ، ولِمُكاتَبِه ولَدٌ مِن وليدَةٍ
له، وكانَ قَد أدَّى مِن كِتابَتِه خَمسَةَ عَشَرَ ألفًا، فماتَ فقَبَضَ مالَه كُلَّه، ولَم
يَجعَلْ لِوَلَدِه شَيئًا، واستَرَقَّ ولَدَه وقَبَضَ مالَه.
21715 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا ابنُ أبي
عَروبَةَ، عن قَتادَةَ قال: قال عُمَرُ بنُ الخَطاب - رضي الله عنه -: إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ
مالًا فهو لِمَواليه، ولَيسَ لِوَرَثَتِه شَىءٌ" (?).
21716 - وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ،
حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ
الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن سُلَيمانَ التَّيمِىِّ، عن رَجُلٍ، عن مَعبَدٍ الجُهَنىِّ، أن
مُعاويَةَ - رضي الله عنه - كان يقولُ: إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ وفاءً يُعطَى مَواليه ما لَهُم،