يقولُ: إذا دَبَّرَ الرَّجُلُ جاريَتَه فإِنَّ له أنْ يَطأَها، ولَيسَ له أن يَبيعَها ولا يَهَبَها،
ووَلَدُها بمَنزِلَتِها (?).
21613 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا
إبراهيمُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أنبأنا ابنُ لَهيعَةَ، عن بُكَيرٍ، أنَّ ابنَ
المُسَئبِ وأبا سلمةَ هو ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ قالا: ولَدُ المُدَبَّرَةِ بمَنزِلَةِ أُمِّهِم.
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: والقَولُ الثّانِى أنَّهُم مَملوكونَ.
قال: وقَد قال هذا غَيرُ واحِدٍ مِن أهلِ العِلمِ (?).
21614 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ،
عن أبى الشَّعثاءِ قال: أولادُ المُدَبَّرَةِ مَملوكونَ (?).
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وقالَه غَيرُ أبى الشَّعثاءِ مِن أهلِ العِلمِ (?).
21615 - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ على الاسفَرايينِىُّ، أنبأنا زاهِرُ بنُ
أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ،