إبراهيمَ، أن عَليًّا وعَبدَ اللهِ وزَيدًا - رضي الله عنهم - قالوا: الوَلاءُ لِلكُبرِ (?).
ورُوِىَ عن زَيدِ بنِ وهبٍ عن على وعَبدِ اللهِ وزَيدٍ - رضي الله عنهم - (?).
21522 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا
عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ،
عن أبى هاشِمٍ، عن النَّخَعِىِّ، أن عَليًّا وزَيدًا - رضي الله عنهما - قالا فى رَجُلٍ تَرَكَ أخًا لأبيه
وأُمِّه وأخًا لأبيه، فجَعَلا الوَلاءَ لأخيه لأبيه وأُمِّه، فإِن ماتَ الأخُ مَن أبٍ رَجَعَ
الوَلاءُ إلَى بَنِى الأخِ لِلأبِ والأُمِّ (?).
21523 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، "حدثنا أبو العباسِ، حدثنا
يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ عَليًّا - رضي الله عنه - قال:
إذا أعتَقَتِ المَرأةُ عبدًا أو أمَةً، فهَلَكَت وتَرَكَت ولَدًا ذَكَرًا، فوَلاءُ ذَلِكَ
المَولَى لِوَلَدِها ما كانوا ذُكورًا، فإِذا انقَطَعَتِ الذُّكورُ رَجَعَ الوَلاءُ إلَى
أوليائِها (?).
وقالَ شُرَيحٌ: يَمضِى الوَلاءُ على وجهٍ (?) كما يَمضِى الميراثُ، ولَكِن لا
يُوَرِّثُ الوَلاءَ أُنثَى إلا شَيئًا أعتَقَتْه (?).