على يَدَىْ رَجُل فلَه ولاؤُه" (?). قال أبو أحمدَ: سَمِعتُ ابنَ حَمّادٍ يقولُ: قال

البخارىُّ: جَعفَرُ بنُ الزُّبَيرِ الشّامِىُّ عن القاسِمِ مَتروكُ الحديثِ، تَرَكوه (?).

قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: ورَواه أيضًا مُعاويَةُ بنُ يَحيَى الصَّدَفِىُّ عن القاسَمِ،

ومُعاويَةُ بنُ يَحيَى أيضًا ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ بهِ (?):

21491 - أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، أنبأنا

الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، حدثنا

مُعاويَةُ بنُ يَحيَى، عن القاسِمِ أبى عبدِ الرَّحمَنِ الشّامِىِّ. فذَكَرَه (?).

بابُ: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاء

21492 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى

مالكُ بنُ أنَسٍ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أن عائشةَ زَوجَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -

أرادَت أن تَشتَرِىَ وَليدَةً فتُعتِقَها، فقالَ أهلُها: نَبيعُكِ (?) على أن ولاءَها لَنا.

فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "لا يَمنَعُكِ ذَلِكَ؛ فإنما الوَلاءُ لمن أعتَقَ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015