نَهَى عن ذلك (?).
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: لَم يَكُنْ مَولى له بالإسلامِ ولا الموالاةِ (?). واحتَجَّ
فى ذَلِكَ بقَولِ اللهِ تَعالَى لِنَبيِّه - صلى الله عليه وسلم - فى زَيدِ بنِ حارِثَةَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5].
وقالَ: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 37]. فنَسَبَ
المَوالِىَ إلَى نَسَبَينِ؛ أحَدُهُما إلَى الآباءِ، والآخَرُ إلَى الوَلاءِ، وجَعَلَ الوَلاءَ
بالنِّعمَةِ (?).
21475 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ
محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ، عن
نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّها أرادَت أن تَشتَرِىَ جاريَةً تُعتِقُها،
فقالَ أهلُها: نَبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لَنا. فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ:
"لا يَمنَعُكِ ذَلِكَ، إنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ" (?).
21476 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ