الرَّجُلُ مِن عبدِه ما شاءَ؛ إن شاءَ ثُلُثًا، وإِن شاءَ رُبُعًا، وإِن شاءَ خُمُسًا، لَيسَ بَينَه
وبَينَ اللهِ ضَغْطَةٌ (?) ". وقالَ فى مَوضِعٍ آخَرَ: "سَقطَةٌ" (?). قال الأُستاذُ أبو الوَليدِ:
قال أصحابُنا: هو الَّذِى يُعتِقُ مِن ذا ثُلُثَه، ومِن ذا رُبُعَه، و (?) ماتَ، أو أوصَى
بنِصفِ عِتقِ هذا وبِنِصفِ عِتقِ هذا، لا يُبطِلُ أحَدُهُما الآخَرَ، ويَعتِقُ مِن كُلِّ
واحِدٍ قَدرُ ما أعتَقَه.
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: هذا تأويلٌ حَسَنٌ، إلا أن محمدَ بنَ فضاءٍ هذا
ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ به، تَكَلَّمَ فيه يَحيَى بنُ مَعينٍ وسُلَيمانُ بنُ حَربٍ وأبو
عبدِ الرَّحمنِ النَّسائىُّ رَحِمَهُمُ اللهُ (?).
21360 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا
الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن سُفيانَ، عن
الأشعَثِ، عن الحَكَمِ، عن علىِّ بنِ أبي طالِبٍ - رضي الله عنه - قال: إذا كان لِرَجُلٍ عبدٌ
فأعتَقَ نِصفَه لَم يَعتِق مِنه إلا ما عَتَقَ (?). هذا مُنقَطِعٌ.