المالِكِىُّ، أنبأنا أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ إدريسَ، حدثنا أبو الوَليدِ هِشامُ بنُ
عبدِ المَلِكِ الطَّيالِسِىُّ وعَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِىُّ قالا: حدثنا نافِعُ بنُ عُمَرَ
الجُمَحِىُّ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: كَتَبَ إلَىَّ ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
قَضَى أن اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيهِ (?). أخرَجاه فى "الصحيح" كما مَضَى (?).
وههُنا كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعًى عَلَيه ما فى يَدِه؛ فالقَولُ قَولُه مَعَ يَمينِه فى
نَفىِ ما يَدَّعِى صاحِبُه.
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: ولأنَّ الرَّجُلَ قَد يَملِكُ مَتاعَ النِّساءِ، والمَرأةَ قَد
تَملِكُ مَتاعَ الرَّجُلِ بالشِّراءِ والميراثِ وغَيرِ ذَلِكَ، وقَدِ استَحَلَّ علىُّ بنُ أبى
طالِبٍ فاطِمَةَ - رضي الله عنهما - ببَدَنٍ مِن حَديدٍ، وهَذا [من مَتاعِ الرَّجالِ] (?)، وقَد كانَت
فاطِمَةُ - رضي الله عنه - فى تِلكَ الحالِ مالكَةً لِلبَدَنِ دونَ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ - رضي الله عنه - (?).
قال الشيخُ: وقَد مَضَى هذا فى رِوايَةِ عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قال: لَما تَزَوَّجَ
علىٌّ فاطِمَةَ - رضي الله عنهما - قال له رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أعطِها شَيئًا". قال: ما عِندِى شَىءٌ.
قال: "أينَ دِرعُكَ الحُطَميَّةُ؟ " (?).
وقَد رُوِىَ عن علىٍّ - رضي الله عنه - ما:
21336 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبهانِىُّ، أنبأنا